المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ، وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا
تجدد بعد دفع البدل ، ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل
مطلق مدة الغصب ، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد ، وإن انتفع بالأنقص
ضمن أجرة المطلق .
ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم .
ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش - وهو ما ينقص
من العبد بذلك - دون أرش اليد ، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ، ويحتمل
أرش اليد ، وأكثر الأمرين ، وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد ، وكذا لو
ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة .
ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على
الغاصب نظر ، فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل ، وكذا
الإشكال لو انعكس .
ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة ،
وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل في يد المشتري ففي كونه من
ضمان البائع نظر .
ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب
أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ، فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم
مات فعلى الغاصب قيمته تدفع إلى السيد ، فإذا أخذها السيد تعلق بها
أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب
بقيمة أخرى ، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها .
ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق
قواعد الأحكام — صفحة 231
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣١