تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
المتصل فيضمنه الغاصب لو زال ، وكذا المتصل والمنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل ، ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب ، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد ، وإن انتفع بالأنقص ضمن أجرة المطلق . ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم . ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش - وهو ما ينقص من العبد بذلك - دون أرش اليد ، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ، ويحتمل أرش اليد ، وأكثر الأمرين ، وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد ، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة . ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر ، فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل ، وكذا الإشكال لو انعكس . ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة ، وكذا لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر . ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ، فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته تدفع إلى السيد ، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى ، لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها . ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق