تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
كله لساوى عشرين ، ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال ، ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لو تلف كله ثم زادت القيمة ، وهو أقوى . ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه ، بل يرد القطع مع الأرش . ولو كان العيب غير مستقر - كما لو بل الحنطة حتى تعفنت أو اتخذ منها هريسة أو من التمر والسمن حلواء - فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده ، فالأقوى رد العين مع الأرش . وكلما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ : من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص ، فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف ، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب . ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق : كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة ، وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي ، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما . أما لو غصب أحدهما وحده ثم أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة ، ويحتمل سبعة ، لأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعدية ، ويحتمل ثلاثة ، لأنه قيمة المتلف ، ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ . ويجب رد العين ما دامت باقية ، فإن تعذر دفع الغاصب البدل ، ويملكه المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ، فإن عادت فلكل منهما الرجوع . وهل يجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب ؟ إشكال لا على رد النماء المنفصل ، وعلى الغاصب الأجرة - إن كان ذا أجرة - من حين الغصب إلى حين دفع البدل ، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك ، وكذا