والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، لا بنقد البلد على رأي ، فإن تعذر ( 1 )
واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتفقا فيه وفي الوزن
ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا .
المطلب الثاني : في الأحكام
وفصوله ( 2 ) ثلاثة :
الأول : في النقصان
ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ، فلو ساوى
يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه ، فإن تلف وجبت
العشرة .
ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم
وجب القدر الفائت - وهو النصف - بنصف أقصى القيمة - وهو خمسة - مع
الباقي .
ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق فعادت قيمته
إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص
بالسوق من الباقي .
ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق
فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة ، لأن التالف نصفه ، فلو بقي
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ه ) : زيادة المثل .
( 2 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أن الفصل أعم من المطلب والمطلب جزء منه كما هو المتعارف ولدى
المصنف كما مر ويأتي .