تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، لا بنقد البلد على رأي ، فإن تعذر ( 1 ) واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا .
المطلب الثاني : في الأحكام وفصوله ( 2 ) ثلاثة :
الأول : في النقصان ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها ، فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه ، فإن تلف وجبت العشرة . ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت - وهو النصف - بنصف أقصى القيمة - وهو خمسة - مع الباقي . ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي . ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة ، لأن التالف نصفه ، فلو بقي
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ه‍ ) : زيادة المثل . ( 2 ) كذا في جميع النسخ ، والظاهر أن الفصل أعم من المطلب والمطلب جزء منه كما هو المتعارف ولدى المصنف كما مر ويأتي .