تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( ج ) : أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز . ( د ) : أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة . ( ه‍ ) : القيمة يوم الإقباض . ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة ، بخلاف القدرة على العين . ولو أتلف مثليا وظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه . ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقوم بأن أتلف عليه ماء في مفازة ( 1 ) ثم اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء احتمل المثل ، وقيمة المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف . ولو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ : من مساواة الغاصب غيره ، وعدمها ، فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ : من تطرق الربا ، وعدمه لاختصاص بالبيع . ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير : بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج ، والكسب والأرش إن نقصت قيمته ، أو بالشيرج والناقص من السمسم . ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادا ، وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال ، فإن تلف العبد محبوسا ( 2 ) فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى ، ولو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر .
هامش
( 1 ) المفازة : المهلكة على التطير ، وكل قعر مفازة ، وقيل : المفازة والفلاة إذا كان بين الماءين ربع من ورد الإبل وغب من سائر الماشية . لسان العرب ( مادة : فوز ) . ( 2 ) في المطبوع زيادة " عند الغاصب لاسترداد القيمة " بعد قوله : " محبوسا " .