( ج ) : أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز .
( د ) : أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة .
( ه ) : القيمة يوم الإقباض .
ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة ، بخلاف القدرة على
العين .
ولو أتلف مثليا وظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه .
ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقوم بأن أتلف عليه
ماء في مفازة ( 1 ) ثم اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا
في الشتاء احتمل المثل ، وقيمة المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف .
ولو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ : من
مساواة الغاصب غيره ، وعدمها ، فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال
ينشأ : من تطرق الربا ، وعدمه لاختصاص بالبيع .
ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير : بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج ،
والكسب والأرش إن نقصت قيمته ، أو بالشيرج والناقص من السمسم .
ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادا ،
وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال ، فإن تلف
العبد محبوسا ( 2 ) فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى ، ولو تنازعا
في عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر .
هامش
( 1 ) المفازة : المهلكة على التطير ، وكل قعر مفازة ، وقيل : المفازة والفلاة إذا كان بين الماءين ربع من ورد
الإبل وغب من سائر الماشية . لسان العرب ( مادة : فوز ) .
( 2 ) في المطبوع زيادة " عند الغاصب لاسترداد القيمة " بعد قوله : " محبوسا " .