تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن ( 1 ) بالتفويت ، فلو وطئ وجب مهر المثل . وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب . ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر ، أقربه العدم . ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو - مثلا - بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ، ولما بعده معيبا ، وإن كان بالاستعمال : كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فيثبت الأجرة والأرش ، ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة . ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم ، وفي اللاحقة إشكال . الركن الثالث : الواجب وهو المثل في المثلي ( 2 ) ، والقيمة العليا في غيره على رأي . ولو تلف المثلي في يد الغاصب - والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد - ففي القيمة المعتبرة احتمالات : ( أ ) ( 3 ) : أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ( 4 ) ، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال . ( ب ) : أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بل " بدل " وتضمن " . ( 2 ) في ( د ) : " للمثلي " . ( 3 ) في المطبوع : " الأول " بدل الحروف الأبجدية ، وكذا في بقية التعداد . ( 4 ) في المطبوع : " إلى يوم التلف " .