ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن ( 1 ) بالتفويت ، فلو وطئ
وجب مهر المثل . وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب .
ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر ،
أقربه العدم .
ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو - مثلا - بآفة سماوية ضمن الأرش
والأجرة لما قبل النقص سليما ، ولما بعده معيبا ، وإن كان بالاستعمال :
كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فيثبت الأجرة والأرش ،
ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة .
ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم ، وفي
اللاحقة إشكال .
الركن الثالث : الواجب
وهو المثل في المثلي ( 2 ) ، والقيمة العليا في غيره على رأي .
ولو تلف المثلي في يد الغاصب - والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد - ففي
القيمة المعتبرة احتمالات :
( أ ) ( 3 ) : أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ( 4 ) ، ولا اعتبار بزيادة
قيمة الأمثال .
( ب ) : أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بل " بدل " وتضمن " .
( 2 ) في ( د ) : " للمثلي " .
( 3 ) في المطبوع : " الأول " بدل الحروف الأبجدية ، وكذا في بقية التعداد .
( 4 ) في المطبوع : " إلى يوم التلف " .