ذوات الأمثال قسط ( 1 ) على الأجزاء ، سواء اتحدت العين أو تكثرت ، ولو
فسخ تخير المشتري في فسخ الملوك والإمضاء ، فيرجع من الثمن بقسط
غيره .
ولو باع مالك النصف النصف ( 2 ) انصرف إلى نصيبه ، ويحتمل
الإشاعة ، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة . أما الإقرار فيبنى
على الإشاعة قطعا ، فلو قال : نصف الدار لك أو قال مع ذلك : والنصف
الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده . ولو قال :
والنصف الآخر لي أو : الدار ( 3 ) بيني وبينك أخذ نصف ما في يده .
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في
الباقي ، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا ، وعلى قيمة
الخمر عند مستحيلة .
ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء
إلا مع الضمان ، ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح
في نصيبه ، إذ ثمن مجهول على إشكال .
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط ( 4 ) الثمن على القيمتين ،
اتفقتا أو اختلفتا .
وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد ، فإن بلغ ورشد
زالت ولايتهما عنه ، ولهما يتوليا طرفي العقد .
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة " الثمن " .
( 2 ) " النصف " لا توجد في ( أ ) .
( 3 ) في المطبوع : " والدار " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " قسط " .