تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولو جني عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ، سواء باشر الغاصب أو الأجنبي ، بخلاف الجاني ( 1 ) على غير المغصوب ، فإن رجع على ( 2 ) الأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا . وفي عين البقرة والفرس وأطرافهما الأرش . ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا . وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وهو : ما يتساوى قيمة أجزائه ، فإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض ، لا الإعواز وإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز . وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي ، وأرفع القيم من حين الغصب إلى حين التلف على رأي ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك . وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان ، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض ( 3 ) ، وكذا الصليب والصنم . والمستولدة ، والمدبر ، والمكاتب المشروط ، وغير المؤدي كالعبد في الضمان . والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت . ولو تعددت المنافع : كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاها أجرة ، ولا يجب أجرة الكل .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " الجناية " . ( 2 ) " على " ليست في المطبوع . ( 3 ) قال ابن منظور في لسان العرب : ورضاض الشئ : فتاته ، وكل شئ فقد كسرته فقد رضرضته . ( لسان العرب : مادة رضض ) .
قواعد الأحكام — صفحة 226 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة