فالضمان على الغار ، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه .
ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على
الغاصب لغروره ، وعدمه ، لأن الهبة لا تستعقب الضمان .
ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ
الغاصب ، وفي الأرش إشكال ، وكذا لو وهب منه .
ولو قال : هو عبدي فأعتقه ، فأعتقه ( 1 ) فالأقوى النفوذ ، وفي الغرم
إشكال ينشأ : من الغرور ، ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته ،
ولو قال : أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال .
ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب ، ولو أمره
بالأكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في
الأخير على إشكال .
الركن الثاني : المحل
المغصوب : إما عين أو منفعة ، والأعيان : إما حيوان أو غيره ، فالحيوان
يضمن نفسه حتى العبد بالجناية ، وباليد العادية بأقصى القيمة .
وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته ، حصل
بالجناية أو تحت اليد العادية ، من أجنبي أو من ( 2 ) قبله تعالى والمقدر :
الأقرب الأكثر من المقدر والأرش ، ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالأقوى
تضمين الغاصب الزائد دون الجاني .
هامش
( 1 ) " فأعتقه " لا توجد في ( ص ) .
( 2 ) " من " لا توجد في ( ه ) .