تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فالضمان على الغار ، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه . ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره ، وعدمه ، لأن الهبة لا تستعقب الضمان . ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب ، وفي الأرش إشكال ، وكذا لو وهب منه . ولو قال : هو عبدي فأعتقه ، فأعتقه ( 1 ) فالأقوى النفوذ ، وفي الغرم إشكال ينشأ : من الغرور ، ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته ، ولو قال : أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال . ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب ، ولو أمره بالأكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير على إشكال . الركن الثاني : المحل المغصوب : إما عين أو منفعة ، والأعيان : إما حيوان أو غيره ، فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية ، وباليد العادية بأقصى القيمة . وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته ، حصل بالجناية أو تحت اليد العادية ، من أجنبي أو من ( 2 ) قبله تعالى والمقدر : الأقرب الأكثر من المقدر والأرش ، ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني .
هامش
( 1 ) " فأعتقه " لا توجد في ( ص ) . ( 2 ) " من " لا توجد في ( ه‍ ) .