ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن .
ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهرا لم يضمن وإن كان ( 1 ) كافرا ،
ويضمن من الكافر المستتر - وإن كان مسلما - بالقيمة عند مستحلية
لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال .
ولو نقل صبيا حرا إلى مسبعة فافترسه السبع ففي الضمان إشكال .
ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على
الثاني .
والأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان ، فيتخير المالك بين أن
يطالب الغاصب عند التلف ومن تترتب يده على يده ، سواء علم الغصب
أو لا ، وسواء كانت أيديهم يد غصب ( 2 ) للغاصب أو لا ، وسواء استعاده
الغاصب غصبا أو لا ، وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ، لكن
الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ، ويستقر
الضمان عليه إن تلف عنده ، فلا يرجع على الأول . هذا إذا تساوت القيمة ، أو كانت في يد
الثاني أكثر . ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني ، ولو جهل
الثاني الغصب : فإن كان وضع يده يد ضمان : كالعارية المضمونة
والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني ، وإلا فعلى
الأول : كالوديعة والرهن والوكالة . ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار
الضمان عليه ، إلا مع الغرور كما لو أضافه به ، ولو كان الغرور للمالك
هامش
( 1 ) في ( ش ) زيادة " للغاصب " .
( 2 ) " غصب " ليست في ( ص ) .