تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن . ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهرا لم يضمن وإن كان ( 1 ) كافرا ، ويضمن من الكافر المستتر - وإن كان مسلما - بالقيمة عند مستحلية لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال . ولو نقل صبيا حرا إلى مسبعة فافترسه السبع ففي الضمان إشكال . ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني . والأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان ، فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن تترتب يده على يده ، سواء علم الغصب أو لا ، وسواء كانت أيديهم يد غصب ( 2 ) للغاصب أو لا ، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا ، وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد ، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ، ويستقر الضمان عليه إن تلف عنده ، فلا يرجع على الأول . هذا إذا تساوت القيمة ، أو كانت في يد الثاني أكثر . ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني ، ولو جهل الثاني الغصب : فإن كان وضع يده يد ضمان : كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني ، وإلا فعلى الأول : كالوديعة والرهن والوكالة . ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه ، إلا مع الغرور كما لو أضافه به ، ولو كان الغرور للمالك
هامش
( 1 ) في ( ش ) زيادة " للغاصب " . ( 2 ) " غصب " ليست في ( ص ) .