تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الفاسدة ، أو ألقى صبيا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن . ولو فتح بابا على مال ( 1 ) فسرق ، أو دل سارقا ، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن . ولو حفر بئرا في غير ملكه ، أو طرح المعاثر في المسالك ، أو أتلف منفعة - كسكنى الدار وركوب الدابة - وإن لم يكن هناك غصب ضمن . ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فاحترق لم يضمن ، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن . ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس المالك عن حراسة ما شيته فاتفق تلفها ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر . ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن . ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن ، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا ، ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم . والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا ، ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب : كلدغ الحية ووقوع الحائط ضمن على رأي . ولو استخدم الحر فعليه الأجرة ، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر . ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته .
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " مال الغير " .
قواعد الأحكام — صفحة 223 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة