الفاسدة ، أو ألقى صبيا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع
ضمن .
ولو فتح بابا على مال ( 1 ) فسرق ، أو دل سارقا ، أو أزال قيدا عن عبد
عاقل فأبق لم يضمن .
ولو حفر بئرا في غير ملكه ، أو طرح المعاثر في المسالك ، أو أتلف منفعة
- كسكنى الدار وركوب الدابة - وإن لم يكن هناك غصب ضمن .
ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره ، أو أجج نارا فاحترق لم
يضمن ، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى
الإضرار فيضمن .
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا ، أو حبس المالك عن حراسة ما شيته
فاتفق تلفها ، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر .
ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه
أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن .
ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن ، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا ،
ويضمن حمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم .
والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا ، ولو تلف الصغير في يد
الغاصب بسبب : كلدغ الحية ووقوع الحائط ضمن على رأي .
ولو استخدم الحر فعليه الأجرة ، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله
ففي استقرار الأجرة نظر .
ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته .
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " مال الغير " .