بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت
الغاصب يده .
والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم
غاصب .
ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل ، إلا في الدابة فيكفي الركوب ،
والفراش ( 1 ) : الجلوس عليه ، وفي العقار : بالدخول وإزعاج المالك ، فإن
أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ، وإن قصد
فهو غاصب للنصف .
ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ،
ويضمن لو كان القوي نائيا .
والحوالة على المباشر لو جامع السبب ، إلا مع ضعفه بالتغرير : كمن
قدم طعام غيره إلى آكل جاهل ، فالضمان يستقر على الآمر .
ولو دفع غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع .
ولو فتح غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع .
ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة فسقط أو ذاب بالشمس ففي
الضمان إشكال ينشأ : من ضعف المباشر ، ومن : أنه لا يقصد بفتح الزق
تحصيل الهبوب .
ولو فك قيد الدابة فشردت ، أو عن المجنون فأبق ، أو فتح قفصا عن
طائر فطار في الحال أو بعد مكث ، أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه
ولا يحبسه إلا الوكاء ، أو فتح رأسه فتقاطر قطرات فابتل أسفله وسقط ، أو
قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال ، أو استوفى منفعة الإجارة
هامش
( 1 ) ( ه ) : " وفي الفراش " .