تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده . والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب . ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل ، إلا في الدابة فيكفي الركوب ، والفراش ( 1 ) : الجلوس عليه ، وفي العقار : بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن ، وإن قصد فهو غاصب للنصف . ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ، ويضمن لو كان القوي نائيا . والحوالة على المباشر لو جامع السبب ، إلا مع ضعفه بالتغرير : كمن قدم طعام غيره إلى آكل جاهل ، فالضمان يستقر على الآمر . ولو دفع غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع . ولو فتح غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع . ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة فسقط أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ : من ضعف المباشر ، ومن : أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب . ولو فك قيد الدابة فشردت ، أو عن المجنون فأبق ، أو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث ، أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ولا يحبسه إلا الوكاء ، أو فتح رأسه فتقاطر قطرات فابتل أسفله وسقط ، أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال ، أو استوفى منفعة الإجارة
هامش
( 1 ) ( ه‍ ) : " وفي الفراش " .