پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 215

پدیدآورندگان:

ص۲۱۵
المقصد الرابع في الجعالة وفيه مطلبان : الأول : في الأركان وهي أربعة : الأول : الصيغة : كقوله : " من رد عبدي أو : فعل كذا - أما ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل - فله كذا " فلو رد إنسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له ، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع ، وإلا فإشكال . ولو كذب المخبر فقال : قال فلان : من رد ضالته فله كذا ، لم يستحق الراد على المالك ، ولا على المخبر ( 1 ) ، لأنه لم يضمن . ولو تبرع المخبر وقال : من رد عبد فلان فله درهم لزمه ، لأنه ضامن . ولو قال : " من رد عبدي من العراق في شهر ( 2 ) فله كذا أو : من خاط ثوبي في يوم ( 3 ) فله كذا " صح ، بخلاف الأجرة ، للزومها ، بخلاف الجعالة .
پاورقی
( 1 ) في ( ه‍ ، ص ) : " ولا المخبر " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ، ش ) : " في شهر كذا " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " في يوم كذا " .