تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له ، وكذا المتبرع ، سواء عرف برد الآبق ( 1 ) أو لا ، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع . ولو بذل له ( 2 ) جعلا غير معين كقوله : من رد عبدي فله شئ ، لزمه أجرة المثل ، إلا في رد الآبق أو البعير ، ففي رده من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال . ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال أقر به ذلك إن استدعى مجانا . ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه ، ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل جعل كامل . ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له ، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله ، ولو جاء به ( 3 ) الثلاثة فلكل ثلث جعله ، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى ، وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل . ولو عين لواحد فتبرع آخر معه ( 4 ) فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع ، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع ، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع . ولو جعل للرد ( 5 ) من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة
هامش
( 1 ) في المطبوع وأكثر النسخ : " الإباق " . ( 2 ) " له " ليست في ( ه‍ ) . ( 3 ) " به " ليس في سائر النسخ عدا ( ش ) . ( 4 ) " معه " ليست في ( أ ، ب ، ج ) . ( 5 ) في ( أ ) : " للراد " .