ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها
ولا شئ له ، وكذا المتبرع ، سواء عرف برد الآبق ( 1 ) أو لا ، وسواء جعل
المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع .
ولو بذل له ( 2 ) جعلا غير معين كقوله : من رد عبدي فله شئ ، لزمه
أجرة المثل ، إلا في رد الآبق أو البعير ، ففي رده من المصر دينار ، ومن غير
مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال .
ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال أقر به ذلك
إن استدعى مجانا .
ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه ، ولو صدر عن كل منهم
فعل تام فلكل جعل كامل .
ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله
ما عينه له ، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله ، ولو جاء به ( 3 ) الثلاثة
فلكل ثلث جعله ، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله
من المسمى ، وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل .
ولو عين لواحد فتبرع آخر معه ( 4 ) فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع ،
ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع ، ولو قصد أجرة لنفسه فهو
متبرع .
ولو جعل للرد ( 5 ) من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة
هامش
( 1 ) في المطبوع وأكثر النسخ : " الإباق " .
( 2 ) " له " ليست في ( ه ) .
( 3 ) " به " ليس في سائر النسخ عدا ( ش ) .
( 4 ) " معه " ليست في ( أ ، ب ، ج ) .
( 5 ) في ( أ ) : " للراد " .