ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه . وهل يملكها مجانا
ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في ذمته ؟ إشكال ،
والفائدة : وجوب عزلها من تركته ، واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ،
ووجوب الوصية بها ، ومنع وجوب الخمس بسبب الدين على التقدير
الثاني .
وتملك العروض كالأثمان ، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن
بقيت في يده أحوالا .
ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده .
وما يوجد في المفاز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف
إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة على إشكال ، وكذا المدفون في
أرض لا مالك لها ، ولو كان لها مالك فهو له .
ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه ، فإن عرفه فهو أحق به ، وإلا فهو
لواجده ، وهل يجب تتبع من سبقة من الملاك ؟ إشكال .
وكذا التفصيل لو
وجده في جوف دابة ، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده ، وتحته
دقيقة ( 1 ) .
ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في
الدخول غيره ، وإلا فلقطة .
ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك ، فإن لم يعرف
هامش
( 1 ) أي : وتحت العبارة تلك مسألة دقيقة في تتبع سبق اللقطة ، هل هي للصياد أم للمشتري ؟ وقد ذكر
المحقق الكركي ( ره ) في جامع المقاصد : ج 6 ص 178 قائلا : " وأصحابنا : على أنها للمشتري ، وهو
المختار ، لأنها لم تدخل في ملك الصياد ، إذ لم يعلم بها ، فإن الملك فرع القصد إلى الحيازة ، وهو
منتف مع عدم العلم " .