تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه . وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في ذمته ؟ إشكال ، والفائدة : وجوب عزلها من تركته ، واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ، ووجوب الوصية بها ، ومنع وجوب الخمس بسبب الدين على التقدير الثاني . وتملك العروض كالأثمان ، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا . ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده . وما يوجد في المفاز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة على إشكال ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ، ولو كان لها مالك فهو له . ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه ، فإن عرفه فهو أحق به ، وإلا فهو لواجده ، وهل يجب تتبع من سبقة من الملاك ؟ إشكال . وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة ، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده ، وتحته دقيقة ( 1 ) . ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره ، وإلا فلقطة . ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك ، فإن لم يعرف
هامش
( 1 ) أي : وتحت العبارة تلك مسألة دقيقة في تتبع سبق اللقطة ، هل هي للصياد أم للمشتري ؟ وقد ذكر المحقق الكركي ( ره ) في جامع المقاصد : ج 6 ص 178 قائلا : " وأصحابنا : على أنها للمشتري ، وهو المختار ، لأنها لم تدخل في ملك الصياد ، إذ لم يعلم بها ، فإن الملك فرع القصد إلى الحيازة ، وهو منتف مع عدم العلم " .