المقصد الرابع
في الجعالة
وفيه مطلبان : الأول : في الأركان
وهي أربعة :
الأول : الصيغة : كقوله : " من رد عبدي أو : فعل كذا - أما ما
أشبهه من اللفظ الدال على العمل - فله كذا " فلو رد إنسان ابتداء فهو متبرع
لا شئ له ، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع ، وإلا
فإشكال .
ولو كذب المخبر فقال : قال فلان : من رد ضالته فله كذا ، لم يستحق
الراد على المالك ، ولا على المخبر ( 1 ) ، لأنه لم يضمن . ولو تبرع المخبر وقال :
من رد عبد فلان فله درهم لزمه ، لأنه ضامن .
ولو قال : " من رد عبدي من العراق في شهر ( 2 ) فله كذا أو : من خاط
ثوبي في يوم ( 3 ) فله كذا " صح ، بخلاف الأجرة ، للزومها ، بخلاف الجعالة .
هامش
( 1 ) في ( ه ، ص ) : " ولا المخبر " .
( 2 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ، ش ) : " في شهر كذا " .
( 3 ) في المطبوع و ( ب ) : " في يوم كذا " .