تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
المسافة ، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد ، بل المسمى إن دخل الأقل ، دون ضد الجهة على الأقوى ، ولو لم يجده في المعين فإشكال . والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل ، وشرطه في عبد معين وسعي العامل في الرد ، بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل ، تمسكا بالأصل . ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى ، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فتثبت الزيادة ، ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل . ولو قال : جعلت للرد ( 1 ) من بغداد ، فقال العامل : بل من البصرة ، قدم قول المالك . ولو قال : من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان وإلا فبالنسبة ( 2 ) . ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة . ولو مات قبله : فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت ، وكذا إن كان قد عمل ، لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله . * * *
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " للراد " . ( 2 ) " وإلا فبالنسبة " ليس في سائر عدا المطبوع و ( ج ) ، ولكن في ( ج ) : " وإلا بالنسبة " .
قواعد الأحكام — صفحة 218 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة