المسافة ، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد ، بل المسمى إن دخل الأقل ، دون
ضد الجهة على الأقوى ، ولو لم يجده في المعين فإشكال .
والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل ، وشرطه في عبد
معين وسعي العامل في الرد ، بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل
الجعل ، تمسكا بالأصل .
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة
والمدعى ، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فتثبت الزيادة ،
ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل .
ولو قال : جعلت للرد ( 1 ) من بغداد ، فقال العامل : بل من البصرة ، قدم
قول المالك .
ولو قال : من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن
تساوى الفعلان وإلا فبالنسبة ( 2 ) .
ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة . ولو مات قبله : فإن لم
يكن العامل قد عمل بطلت ، وكذا إن كان قد عمل ، لكن يؤخذ من التركة
بنسبة عمله .
* * *
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " للراد " .
( 2 ) " وإلا فبالنسبة " ليس في سائر عدا المطبوع و ( ج ) ، ولكن في ( ج ) : " وإلا بالنسبة " .