القيمة إن لم تكن مثلية ، فإن رد العين وجب على المالك القبول ، وكذا لو
عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال .
والزيادة المتصلة والمنفصلة في الحول للمالك ، وفي التبعية للقطة ( 1 ) نظر ،
أقربه ذلك ، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلا فكالأول . ولو
رد العين لم يجب رد النماء .
ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة ، لأن المدفوع
ليس نفس ( 2 ) العين ، ويرجع على الأول ، لتحقق بطلان الحكم .
* * *
هامش
( 1 ) في النسخة المعتمدة : " تبعية اللقطة " ، وفي المطبوع و ( ب ) : " تبعيته للقطة " ، وفي ( د ) : " تبعيتها
للقطة " ، وفي ( ه ) : " التبعية باللقطة " .
( 2 ) في ( أ ) : " بنفس " .