تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
القيمة إن لم تكن مثلية ، فإن رد العين وجب على المالك القبول ، وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال . والزيادة المتصلة والمنفصلة في الحول للمالك ، وفي التبعية للقطة ( 1 ) نظر ، أقربه ذلك ، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك ، وإلا فكالأول . ولو رد العين لم يجب رد النماء . ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة ، لأن المدفوع ليس نفس ( 2 ) العين ، ويرجع على الأول ، لتحقق بطلان الحكم . * * *
هامش
( 1 ) في النسخة المعتمدة : " تبعية اللقطة " ، وفي المطبوع و ( ب ) : " تبعيته للقطة " ، وفي ( د ) : " تبعيتها للقطة " ، وفي ( ه‍ ) : " التبعية باللقطة " . ( 2 ) في ( أ ) : " بنفس " .