بعد الحول ردها على الملتقط ، لأن له التملك والصدقة .
ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة ،
ثم ملكه إن شاء ( 1 ) ، إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا ، فيجوز أخذه
- حينئذ - من غير تعريف .
ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها ، والبحث فيه كالمورث ،
ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة ، ولو لم ينو كان للوارث التملك
أو الحفظ .
ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل
الرجوع في مال الميت ، وعدمه .
الرابع : الرد : ويجب مع قيام البينة ، ولا يكفي الواحد ولا الوصف وإن
ظن صدقه للإطناب فيه .
نعم ، يجوز ، فإن امتنع لم يجبر عليه ، فلو دفع إلى الواصف فظهرت البينة
لغيره انتزعها الغير ، فإن تلفت رجع على من شاء ، ويستقر الضمان على
الواصف ، إلا أن يعترف الدافع له بالملك ، فلا يرجع عليه لو رجع عليه
المالك .
ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول - ولا ترجيح - أقرع ، فإن
خرج الثاني انتزعت من الأول .
ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد وقع بحكم الحاكم ، وإن دفع
باجتهاده ضمن .
ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين ، بل المثل أو
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ثم إن شاء ملكه " .