تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
بعد الحول ردها على الملتقط ، لأن له التملك والصدقة . ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة ، ثم ملكه إن شاء ( 1 ) ، إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا ، فيجوز أخذه - حينئذ - من غير تعريف . ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها ، والبحث فيه كالمورث ، ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة ، ولو لم ينو كان للوارث التملك أو الحفظ . ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت ، وعدمه . الرابع : الرد : ويجب مع قيام البينة ، ولا يكفي الواحد ولا الوصف وإن ظن صدقه للإطناب فيه . نعم ، يجوز ، فإن امتنع لم يجبر عليه ، فلو دفع إلى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير ، فإن تلفت رجع على من شاء ، ويستقر الضمان على الواصف ، إلا أن يعترف الدافع له بالملك ، فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك . ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول - ولا ترجيح - أقرع ، فإن خرج الثاني انتزعت من الأول . ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد وقع بحكم الحاكم ، وإن دفع باجتهاده ضمن . ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين ، بل المثل أو
هامش
( 1 ) في المطبوع : " ثم إن شاء ملكه " .