تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
التعريف في بلد اللقطة ، ثم يكمل الحول في بلده . ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء . وما لابقاء له : كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان ، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان ، أو يدفع إلى الحاكم ، ولو افتقر بقاؤها إلى العلاج : كالرطب المفتقر إلى التجفيف ، باع الحاكم الجميع أو البعض لإصلاح الباقي . ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني ، وله التملك بعده على إشكال . الثاني : الضمان : وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط . ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده . ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن ، بخلاف المودع لتسليط المالك هناك . ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك ، وبينة التملك يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي . الثالث : التملك : وإنما يحصل بعد التعريف حولا ، ونية التملك على رأي . ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا . ولا يفتقر إلى اللفظ ، ولا إلى التصرف ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، مسلما أو كافرا . أما العبد : فيتملك المولى ( 1 ) ، ولو نوى التملك دون المولى لم يملك . نعم ، له التصرف ويتبع به بعد العتق . ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية ، وحكم العبد في الرقية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ والمطبوع ، والظاهر وجود حذف هنا تقديره : " فيتملك لقطته المولى " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ، ش ) : " في الباقي " ، وما أثبتناه كما في النسخة المعتمدة و ( ص ) .