التعريف في بلد اللقطة ، ثم يكمل الحول في بلده . ولو التقط في الصحراء
عرف في أي بلد شاء .
وما لابقاء له : كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان ، وله
بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان ، أو يدفع إلى الحاكم ، ولو افتقر بقاؤها إلى
العلاج : كالرطب المفتقر إلى التجفيف ، باع الحاكم الجميع أو البعض
لإصلاح الباقي . ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني ، وله التملك بعده على
إشكال .
الثاني : الضمان : وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو يفرط .
ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة
بعده .
ولو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن ، بخلاف
المودع لتسليط المالك هناك .
ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك ، وبينة التملك
يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي .
الثالث : التملك : وإنما يحصل بعد التعريف حولا ، ونية التملك على رأي .
ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا . ولا يفتقر
إلى اللفظ ، ولا إلى التصرف ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، مسلما أو كافرا .
أما العبد : فيتملك المولى ( 1 ) ، ولو نوى التملك دون المولى لم يملك . نعم ،
له التصرف ويتبع به بعد العتق . ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر
الحرية ، وحكم العبد في الرقية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ والمطبوع ، والظاهر وجود حذف هنا تقديره : " فيتملك لقطته المولى " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، د ، ش ) : " في الباقي " ، وما أثبتناه كما في النسخة المعتمدة و ( ص ) .