تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة : كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها . وأخذ اللقطة مطلقا مكروه ، ويتأكد للفاسق ، وآكد منه المعسر ، ويستحب الإشهاد .
المطلب الثاني : في الأحكام وهي أربعة : الأول : التعريف : وهو واجب - وإن لم ينو التملك - سنة من حين الالتقاط . وزمانه : النهار دون الليل ، ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في الابتداء ، ثم كل ( 1 ) أسبوع ، ثم كل ( 2 ) شهر ، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى ، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم : كالغدوات والعشيات وأيام المواسم ، والمجتمعات : كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل . ومكانه : الأسواق ، وأبواب المساجد ، والجوامع ، ومجامع الناس . ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره ، والأجرة عليه وإن نوى الحفظ . والأقرب الاكتفاء بقول العدل ، ففي وجوب الأجرة - حينئذ - نظر . ويذكر في التعريف الجنس : كالذهب أو الفضة ، وإن أوغل في الإبهام كان أحوط ، بأن يقول : من ضاع له مال أو شئ . وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط ، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر ، ولو التقط في بلد الغربة جاز ( 3 ) أن يسافر بها إلى بلده بعد
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ثم في كل " . ( 2 ) في ( أ ) : " ثم في كل " . ( 3 ) في ( ه‍ ) زيادة " له " .