ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة : كالعصا والشظاظ والوتد
والحبل والعقال وشبهها .
وأخذ اللقطة مطلقا مكروه ، ويتأكد للفاسق ، وآكد منه المعسر ،
ويستحب الإشهاد .
المطلب الثاني : في الأحكام
وهي أربعة : الأول : التعريف : وهو واجب - وإن لم ينو التملك - سنة من حين
الالتقاط .
وزمانه : النهار دون الليل ، ولا يجب التوالي ، بل يعرف كل يوم في
الابتداء ، ثم كل ( 1 ) أسبوع ، ثم كل ( 2 ) شهر ، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما
مضى ، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم : كالغدوات والعشيات وأيام
المواسم ، والمجتمعات : كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل .
ومكانه : الأسواق ، وأبواب المساجد ، والجوامع ، ومجامع الناس .
ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره ، والأجرة عليه وإن نوى الحفظ . والأقرب
الاكتفاء بقول العدل ، ففي وجوب الأجرة - حينئذ - نظر .
ويذكر في التعريف الجنس : كالذهب أو الفضة ، وإن أوغل في الإبهام
كان أحوط ، بأن يقول : من ضاع له مال أو شئ .
وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط ، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في
بلد آخر ، ولو التقط في بلد الغربة جاز ( 3 ) أن يسافر بها إلى بلده بعد
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ثم في كل " .
( 2 ) في ( أ ) : " ثم في كل " .
( 3 ) في ( ه ) زيادة " له " .