تضمينه إشكال ينشأ : من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ، ومن عدم
الوجوب بالأصل . ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده
للتملك ضمن السيد ، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله ،
فإن تملك أو تصدق ضمن ، وإن حفظها لمالكها ( 1 ) فلا ضمان ، ولو
أعتقه المولى قال الشيخ : للسيد أخذها لأنها من كسبه ( 2 ) ، والوجه ذلك
بعد الحول .
الثالث : اللقطة : وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه .
فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخير بين
الصدقة به - وفي الضمان قولان ( 3 ) - وبين الاحتفاظ ولا ضمان .
وإن كان في غير الحرم : فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف ،
ولو وجد المالك فالأقرب الضمان ، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها
حولا ، ثم إن شاء تملك أو تصدق فيهما ( 4 ) ، وإن شاء احتفظها
للمالك ولا ضمان .
هامش
( 1 ) " لمالكها " ليس في ( ه ، ش ، ص ) ، وفي ( ب ) : " للمالك " .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 326 .
( 3 ) قول بالضمان : قاله ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 448 س 12 - ، والشيخ في
النهاية : باب آخر من فقه الحج ج 1 ص 558 . والمبسوط : ج 3 ص 321 ، والخلاف : ج 3 ص 585
م 12 في لقطة الحرم ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 101 ، وقواه المصنف في مختلف
الشيعة .
وقول بعدم الضمان : قاله المفيد في المقنعة : ص 646 ، وسلار في المراسم : ص 206 ، وابن البراج
في المهذب : ج 2 ص 567 ، والشيخ في النهاية : باب اللقطة ج 2 ص 46 . وابن حمزة في الوسيلة :
ص 278 ، وسديد الدين ( والد العلامة ) ، كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 448 س 13 .
( 4 ) في المطبوع : و ( أ ، ج ) : " قيمتها " .