تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
تضمينه إشكال ينشأ : من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا ، ومن عدم الوجوب بالأصل . ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد ، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله ، فإن تملك أو تصدق ضمن ، وإن حفظها لمالكها ( 1 ) فلا ضمان ، ولو أعتقه المولى قال الشيخ : للسيد أخذها لأنها من كسبه ( 2 ) ، والوجه ذلك بعد الحول . الثالث : اللقطة : وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه . فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به - وفي الضمان قولان ( 3 ) - وبين الاحتفاظ ولا ضمان . وإن كان في غير الحرم : فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف ، ولو وجد المالك فالأقرب الضمان ، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا ، ثم إن شاء تملك أو تصدق فيهما ( 4 ) ، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان .
هامش
( 1 ) " لمالكها " ليس في ( ه‍ ، ش ، ص ) ، وفي ( ب ) : " للمالك " . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 326 . ( 3 ) قول بالضمان : قاله ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 448 س 12 - ، والشيخ في النهاية : باب آخر من فقه الحج ج 1 ص 558 . والمبسوط : ج 3 ص 321 ، والخلاف : ج 3 ص 585 م 12 في لقطة الحرم ، وابن إدريس في السرائر : ج 2 ص 101 ، وقواه المصنف في مختلف الشيعة . وقول بعدم الضمان : قاله المفيد في المقنعة : ص 646 ، وسلار في المراسم : ص 206 ، وابن البراج في المهذب : ج 2 ص 567 ، والشيخ في النهاية : باب اللقطة ج 2 ص 46 . وابن حمزة في الوسيلة : ص 278 ، وسديد الدين ( والد العلامة ) ، كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 448 س 13 . ( 4 ) في المطبوع : و ( أ ، ج ) : " قيمتها " .