ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة ، فإن لم
يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة ، وتمليكه مع التضمين .
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق ورجع على إشكال ، ويقاص ( 1 ) مع
المالك لو انتفع بالظهر وشبهه .
والضالة أمانة مدة حول التعريف ، فإن قصد التملك ملك وضمن ،
وإلا فلا ، إلا مع التفريط .
ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن
بقصد التملك فيهما .
الفصل الثالث : في لقطة الأموال
وفيه مطلبان :
الأول : في الأركان
وهي ثلاثة :
الالتقاط ( 2 ) : وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا ،
أو للحفظ على المالك .
وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم ، وفيه يحرم على
رأي ، ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا .
ويستحب الإشهاد ، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة
الإشهاد .
هامش
( 1 ) في ( ج ، د ) : " ويتقاص " .
( 2 ) في ( ب ) : " الأول : الالتقاط " .