تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة ، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة ، وتمليكه مع التضمين . وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق ورجع على إشكال ، ويقاص ( 1 ) مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه . والضالة أمانة مدة حول التعريف ، فإن قصد التملك ملك وضمن ، وإلا فلا ، إلا مع التفريط . ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما .
الفصل الثالث : في لقطة الأموال وفيه مطلبان : الأول : في الأركان وهي ثلاثة : الالتقاط ( 2 ) : وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا ، أو للحفظ على المالك . وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم ، وفيه يحرم على رأي ، ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا . ويستحب الإشهاد ، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد .
هامش
( 1 ) في ( ج ، د ) : " ويتقاص " . ( 2 ) في ( ب ) : " الأول : الالتقاط " .