- حينئذ - ضمنه .
ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده ، لا بإرساله في موضعه ،
ويرسله الحاكم في الحمى ( 1 ) ، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه .
ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا جاز أخذه ، ويملكه الواجد
ولا ضمان .
وفي رد العين مع طلب المالك إشكال .
وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار . أما الشاة : فتؤخذ ، ويتخير
الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما ، وبين
تملكها والضمان على إشكال ، وكذا صغار ( 2 ) الإبل والبقر وغيرهما ( 3 ) .
ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه .
أما العمران : فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة :
كأطفال الإبل والبقر ، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من
غير رجوع ، وبين دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق ولم يرجع .
ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلا باعها - وفي
اشتراط إذن الحاكم إشكال - وتصدق ( 4 ) بثمنها وضمن ، أو احتفظه ولا ضمان ،
وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال .
ويجوز التقاط الكلاب المملوكة ، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن
شاء ، ويضمن القيمة السوقية .
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة .
هامش
( 1 ) الحمى : " الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوال " . مفتاح الكرامة : ج 6 ص 127 .
( 2 ) في ( ج ) : " صعاب " .
( 3 ) في ( أ ، ج ) : " وغيرها " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ، ص ) : " وفي اشتراط الحاكم إشكال ، ويتصدق " .