تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
- حينئذ - ضمنه . ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده ، لا بإرساله في موضعه ، ويرسله الحاكم في الحمى ( 1 ) ، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه . ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا جاز أخذه ، ويملكه الواجد ولا ضمان . وفي رد العين مع طلب المالك إشكال . وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار . أما الشاة : فتؤخذ ، ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان فيهما ، وبين تملكها والضمان على إشكال ، وكذا صغار ( 2 ) الإبل والبقر وغيرهما ( 3 ) . ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه . أما العمران : فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة : كأطفال الإبل والبقر ، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع ، وبين دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق ولم يرجع . ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلا باعها - وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال - وتصدق ( 4 ) بثمنها وضمن ، أو احتفظه ولا ضمان ، وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال . ويجوز التقاط الكلاب المملوكة ، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء ، ويضمن القيمة السوقية . ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة .
هامش
( 1 ) الحمى : " الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوال " . مفتاح الكرامة : ج 6 ص 127 . ( 2 ) في ( ج ) : " صعاب " . ( 3 ) في ( أ ، ج ) : " وغيرها " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ، ص ) : " وفي اشتراط الحاكم إشكال ، ويتصدق " .