تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولو أقام بينة حكم بها ، سواء أطلقت أو أسندت إلى سبب : كارث أو شراء ، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ : من أنها قد تلد حرا . ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا ، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول . ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ : من الحكم بحريته برد الأول إقراره ، ومن عموم قبول إقرار العاقل . ولو سبق منه تصرف ، فإن أقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون . ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير ، فيستمر النكاح لو كانت امرأة ، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، والأولاد أحرار ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولو قذفه قاذف وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية ، فيثبت التعزير . ولو قطع حر يده تقابلا أيضا ، لكن الأقرب هنا القصاص ، لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا ، بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن . ولا ولاية للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولى من شاء .

الفصل الثاني : في الحيوان

ويسمى : ضالة . ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية - إلا مع تحقق تلفه وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة . فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا ، أو كان في كلأ وماء ، فإن أخذه
قواعد الأحكام — صفحة 205 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة