تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
المطلب الثاني : في الأحكام وهي أربعة : الأول : النسب : فإن استلحقه الملتقط أو غيره ألحق به ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت . الثاني : الإسلام : وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا ، لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال ( 1 ) . وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية ، وهي تحصل بأمور ثلاثة : ( أ ) ( 2 ) : إسلام أحد الأبوين ، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم ، ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال ، وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال . ( ب ) : تبعية السابي المسلم - على رأي - إن سبي منفردا ، ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه ، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم . ( ج ) : تبعية الدار ، وهي المراد ( 3 ) ، فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام ، إلا أن ملكها ( 4 ) الكفار ( 5 ) ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ش ) : " الاستنزال " . ( 2 ) في المطبوع و ( ج ) : " الأول " بدل الحروف الأبجدية وهكذا في الأمرين الآخرين . ( 3 ) في ( ج ، د ) زيادة " هاهنا " ، وفي ( ب ) : زيادة " هنا " وفي ( أ ) ذكرت " هاهنا " بعد " فيحكم " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " يملكها " وفي ( د ) : " تملكها " . ( 5 ) في ( أ ) : " الكافر " .
قواعد الأحكام — صفحة 203 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة