تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
باختياره فليرد الأرض كما كانت . ( و ) : يجوز للمعير دخول الأرض ، والانتفاع بها ، والاستظلال بالبناء والشجر ، وكل ما لا يضر البناء والغرس ، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ، ومرمة البناء دون التفرج . ( ز ) : لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي . ( ح ) : لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله ، وقبل انقضائها مع الأرش وهو : التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها ، وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا . ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ، ينشأ : من أن الغرس والبناء للتأبيد ، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها . الثاني : الضمان : العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في الحفظ ، أو التعدي ، أو اشتراط الضمان ، أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه ، وفي دخول المصوغ نظر ، أو استعار من المستعير ، أو صيدا في الحرم ، أو كان محرما ، فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة يوم التلف ، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف . ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل معهما ضمن . ولو تلفت بالاستعمال : - كثوب انمحق باللبس - فإشكال ينشأ ( 1 ) : من استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر ( 2 ) حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان
هامش
( 1 ) " ينشأ " لا توجد في ( ج ) . ( 2 ) في ( ج ) : " بالقيمة في آخر " .
قواعد الأحكام — صفحة 196 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة