باختياره فليرد الأرض كما كانت .
( و ) : يجوز للمعير دخول الأرض ، والانتفاع بها ، والاستظلال بالبناء
والشجر ، وكل ما لا يضر البناء والغرس ، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ،
ومرمة البناء دون التفرج .
( ز ) : لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي .
( ح ) : لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله ، وقبل انقضائها مع
الأرش وهو : التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها ، وله
الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا .
ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ، ينشأ : من أن الغرس والبناء
للتأبيد ، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها .
الثاني : الضمان : العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في
الحفظ ، أو التعدي ، أو اشتراط الضمان ، أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم
يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه ، وفي دخول المصوغ نظر ، أو استعار
من المستعير ، أو صيدا في الحرم ، أو كان محرما ، فيضمن ما يجب ضمانه
بالمثل إن كان مثليا ، وإلا فالقيمة يوم التلف ، ويحتمل أعلى القيم من حين
الضمان إلى حين التلف .
ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل معهما ضمن . ولو تلفت
بالاستعمال : - كثوب انمحق باللبس - فإشكال ينشأ ( 1 ) : من استناد التلف
إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فإن
أوجبناه ضمن بالقيمة آخر ( 2 ) حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان
هامش
( 1 ) " ينشأ " لا توجد في ( ج ) .
( 2 ) في ( ج ) : " بالقيمة في آخر " .