رأي ، وفي عدم التفريط .
فروع
( أ ) : ولد العارية المضمونة غير مضمون .
( ب ) : مؤنة الرد على المستعير .
( ج ) : لو رد إلى من جرت العادة بالقبض - كالدابة إلى سائسها - لم
يبرأ .
( د ) : لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ،
ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال ، وكذا العين .
( ه ) : لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة
على إشكال ، فيقدر المدة في الإجارة ، ويضمن المستعير في المضمونة دون
المستأجر والمرتهن .
* * *
قواعد الأحكام — صفحة 199
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٩