تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو قال : أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذا : أعرتك ( 1 ) الدابة بعشرة دراهم . ( ج ) : لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة . ( د ) : يجوز استعارة الفحل للضراب ، والكلب للصيد ، والسنور والفهد ، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة ، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده ، وكذا غيرها .
الفصل الثاني : في الأحكام وهي أربعة : الأول : الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين ، إلا إذا أعار لدفن الميت فيمتنع ( 2 ) نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون . فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع ، فإن غرس - حينئذ - فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطم الحفر . ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فلأقرب إجابته ، لكن يشترط ( 3 ) دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه . والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة ، أو الإبقاء بالأجرة على التراضي بينهما ( 4 ) . ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز ، وبعده على الأقوى ، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير ، وبين القلع
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ، ش ) : " وكذا لو قال : أعرتك . . . " . ( 2 ) في المطبوع : " فيمنع " ، وفي ( ب ) : " فنمنع " ، وفي ( د ) : " فيمنع من " . ( 3 ) في المطبوع و ( د ، ش ) : " بشرط . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، ش ، ص ) : " منهما " .