ولو قال : أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذا :
أعرتك ( 1 ) الدابة بعشرة دراهم .
( ج ) : لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة .
( د ) : يجوز استعارة الفحل للضراب ، والكلب للصيد ، والسنور والفهد ،
واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة ، وله الرجوع في اللبن مع وجوده
عنده ، وكذا غيرها .
الفصل الثاني : في الأحكام
وهي أربعة :
الأول : الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين ، إلا إذا أعار لدفن
الميت فيمتنع ( 2 ) نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون .
فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع ، فإن غرس
- حينئذ - فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطم الحفر . ولو رجع بعد
البناء أو الغرس أو الزرع فلأقرب إجابته ، لكن يشترط ( 3 ) دفع أرش
الغرس والزرع ولو قبل إدراكه . والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة ، أو
الإبقاء بالأجرة على التراضي بينهما ( 4 ) .
ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز ، وبعده على الأقوى ،
فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير ، وبين القلع
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ، ش ) : " وكذا لو قال : أعرتك . . . " .
( 2 ) في المطبوع : " فيمنع " ، وفي ( ب ) : " فنمنع " ، وفي ( د ) : " فيمنع من " .
( 3 ) في المطبوع و ( د ، ش ) : " بشرط .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، ش ، ص ) : " منهما " .