تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولو أذن في زرع الحنطة ( 1 ) تخطى إلى المساوي والأدون ، لا الأضر ، ولو نهاه حرم التخطي ، وعليه الأجرة لو فعله . والأقرب ( 2 ) عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق ، بخلاف حمل الأكثر . وليس للمستعير أن يعير ، ولا أن يؤجر . ولو أعار للغرس ( 3 ) لم يكن له البناء وبالعكس ، وله الزرع . ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت ، فلو استعار الدابة ركب أو حمل ، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع ، وكذا لو قال : انتفع ( 4 ) كيف شئت ، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء . الرابع : التنازع : فلو ادعى العارية والمالك ( 5 ) الإجارة في الابتداء صدق المستعير ، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه ، لاتفاقهما على إباحة المنفعة ، والأصل براءة الذمة من الأجرة ، وتصديق المالك بيمينه ، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة ، فيحلف على نفي العارية ، ويثبت له الأقل من أجرة المثل والمدعى . ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين ، ويثبت له أجرة المثل . ولو ادعى استئجار الذهب - وسوغناه - بعد التلف وادعى المالك الإعارة : فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين ، وإن زادت القيمة أخذها باليمين ، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين . ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على
هامش
( 1 ) في النسخة المعتمدة زيادة " فله " . ( 2 ) في ( أ ، ش ) : " لو فعله مع النهي لا مع الإطلاق ، والأقرب " بتقديم لاحق العبارة على سابقها . ( 3 ) في : المطبوع و ( ب ، ج ، ه‍ ) : " للغراس " . ( 4 ) في المطبوع : " انتفع به " . ( 5 ) في ( أ ) : " وادعى المالك " .
قواعد الأحكام — صفحة 198 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة