تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
والدابة للركوب ، والأرض للزرع والغرس والبناء ، دون الأطعمة ، فإن منفعتها في استهلاكها . والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما ( 1 ) منفعة حكمية : كالتزيين بها والضرب على طبعها . الخامس : إباحة المنفعة : فليس للمحرم استعاره الصيد من محرم ، ولا من محل ، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه . ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز ، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام ، كما يأخذ من الصيد ما ليس ( 2 ) بملك . ولا يجوز استعاره الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا . ويكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحب للترفه . ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر . فروع ( أ ) : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل ، لزوال ملك المحرم بالإحرام ( 3 ) ، وعلى المحرم الضمان ، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله . ( ب ) : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز ، لكن لا يجب ، وليس على واحد منهما أجرة ، أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " لها " . ( 2 ) في ( ج ) : " مما ليس " . ( 3 ) في المطبوع : " المحرم عنه بالإحرام " .