والدابة للركوب ، والأرض للزرع والغرس والبناء ، دون الأطعمة ، فإن
منفعتها في استهلاكها .
والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما ( 1 ) منفعة حكمية :
كالتزيين بها والضرب على طبعها .
الخامس : إباحة المنفعة : فليس للمحرم استعاره الصيد من محرم ،
ولا من محل ، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه . ولو كان في يد
محرم فاستعاره محل جاز ، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام ، كما يأخذ من
الصيد ما ليس ( 2 ) بملك .
ولا يجوز استعاره الجواري للاستمتاع ، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير
أجنبيا .
ويكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحب للترفه .
ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر .
فروع
( أ ) : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل ،
لزوال ملك المحرم بالإحرام ( 3 ) ، وعلى المحرم الضمان ، لأنه تعدى بالإعارة
لما يجب إرساله . ( ب ) : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز ، لكن
لا يجب ، وليس على واحد منهما أجرة ، أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة .
هامش
( 1 ) في ( ش ، ص ) : " لها " .
( 2 ) في ( ج ) : " مما ليس " .
( 3 ) في المطبوع : " المحرم عنه بالإحرام " .