مع دفع أرش النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف
الأخر ( 1 ) مبنية عليه على إشكال .
ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب مع اختياره أو بإكراه أو
انقلعت الشجرة لم يملك إعادته ، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد
له ( 2 ) الإذن .
فروع
( أ ) : لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز .
( ب ) : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا
على إشكال ، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر .
ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع ،
والأقرب أن عليه تسوية الأرض ، لأنه قلعه لتخليص ملكه ، ولصاحب
الأرض الإزالة مجانا .
( ج ) : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل ( 3 ) وجب قصله مجانا ،
لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش .
( د ) : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ، ألزم الوفاء
ولا أرش ، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية .
( ه ) : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه التسوية ؟
إشكال ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن أنه قلع
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " أطراف الآخر " .
( 2 ) " له " ليست في ( ب ) .
( 3 ) في ( د ) والمطبوع " القصيل " .