تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مع دفع أرش النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر ( 1 ) مبنية عليه على إشكال . ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب مع اختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته ، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له ( 2 ) الإذن . فروع ( أ ) : لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز . ( ب ) : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال ، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر . ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع ، والأقرب أن عليه تسوية الأرض ، لأنه قلعه لتخليص ملكه ، ولصاحب الأرض الإزالة مجانا . ( ج ) : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل ( 3 ) وجب قصله مجانا ، لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش . ( د ) : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ، ألزم الوفاء ولا أرش ، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية . ( ه‍ ) : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه التسوية ؟ إشكال ينشأ : من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ، ومن أنه قلع
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " أطراف الآخر " . ( 2 ) " له " ليست في ( ب ) . ( 3 ) في ( د ) والمطبوع " القصيل " .