المقصد الثاني
في العارية
وفيه فصلان :
الأول في ( 1 ) الأركان
وهي خمسة :
الأول : العقد : وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها
مطلقا أو مدة معينة .
وثمرته التبرع بالمنفعة ، ولا يختص لفظا ، ولا يشترط القبول نطقا .
الثاني : المعير ، ويشترط : كونه مالكا للمنفعة ، جائز التصرف ، فلا تصح
عارية الغاصب ، ولا المستعير ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه
لسفه أو فلس ، وتصح من المستأجر .
ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله ( 2 ) .
الثالث : المستعير ، وشرطه : أن يكون معينا ، أهلا للتبرع عليه بعقد
يشتمل على إيجاب وقبول ، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون .
الرابع : المستعار ، وشرطه : أن يكون منتفعا به مع بقائه : كالثوب للبس ،
هامش
( 1 ) " في " ليس في ( ه ، ش ، ص ) .
( 2 ) في ( ب ) : " أو بوكيله " .