تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان : الأول في ( 1 ) الأركان وهي خمسة : الأول : العقد : وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة . وثمرته التبرع بالمنفعة ، ولا يختص لفظا ، ولا يشترط القبول نطقا . الثاني : المعير ، ويشترط : كونه مالكا للمنفعة ، جائز التصرف ، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير ، ولا الصبي ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، وتصح من المستأجر . ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله ( 2 ) . الثالث : المستعير ، وشرطه : أن يكون معينا ، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول ، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون . الرابع : المستعار ، وشرطه : أن يكون منتفعا به مع بقائه : كالثوب للبس ،
هامش
( 1 ) " في " ليس في ( ه‍ ، ش ، ص ) . ( 2 ) في ( ب ) : " أو بوكيله " .