تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
القيمة ، فتجعل مع العين في أيديهما . وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل . ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه . * * *