القيمة ، فتجعل مع العين في أيديهما . وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد
نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحق بيمينه ولم
يعد عليه المبدل .
ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه .
* * *
قواعد الأحكام — صفحة 191
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩١