تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة كانت مؤنة الرد عليه . ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه ، بل إلى مالكها إن عرف ، ولو جهل عرفت ( 1 ) سنة ، ثم تصدق بها عن المالك مع الضمان ، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان ، وليس له التملك مع الضمان على إشكال . ولو مزجها الغاصب بماله : فإن تميزت وجب ردها على مالكها دون المودع ، وإلا رد الجميع على المودع على إشكال . ولا يبرأ المفرط بالرد أو ادعى التلف وإن كان بسبب ظاهرا أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين ، وفي الرد نظر ، أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين ، فإن صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد . ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال ، هذا إن أقر أن عنده وديعة ، أو عليه وديعة ، أو ثبت أنه مات وعنده وديعة . أما لو كانت عنده ( 2 ) وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها ، ففي الضمان إشكال . ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين ( 3 ) - فإن نكل غرم للآخر - وفي نفي العلم ، وتقر في يده حتى يثبت المالك ، فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة ، ويحتمل التعدد ، فإن نكل أحلفا على علمه فيضمن
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " عرف " . ( 2 ) " عنده " ليست في ( د ) . ( 3 ) في المطبوع و ( ج ، د ) : " أحد المدعين " .