تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
التلف من قبل : فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة ، ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه ، وإن كان صيغة الجحود : " لا يلزمني شئ " قبل قوله في الرد والتلف مع البينة ، بدونها في الأخير ، وفي الأول على رأي . ولو أقر ربها ( 1 ) له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان ، وفي سماع بينته بذلك إشكال . نعم ، تقبل لو شهدت بالإقرار .
الفصل الثالث : في الأحكام يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة : كالثوب في الصندوق ، والدابة في الإصطبل ، والشاة في المراح . ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا ، فإن أخر لغير عذر ضمن ، ومعه لا ضمان ، وليس استتمام غرض النفس - كمن كان في حمام أو على طعام - عذرا . ولو قال : رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن ، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال ، وكذا كل أمانة : كالثوب تصيره ( 2 ) الريح في داره ، فإن رده على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر ، بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين ، لأن مبنى الوديعة على الإخفاء ( 3 ) . وأجرة المسكن إن احتاجت ومؤنة الرد على المالك وإن قلت . نعم ، لو
هامش
( 1 ) في ( أ ، د ) : " أقر بها " . ( 2 ) في المطبوع و ( ه‍ ) : " تطيره " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " الاختفاء " .
قواعد الأحكام — صفحة 189 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة