پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 191

پدیدآورندگان:

ص۱۹۱
القيمة ، فتجعل مع العين في أيديهما . وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل . ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه . * * *