ولو قال : اجعل الخاتم في الخنصر ، فوضعه في البنصر لم يضمن ،
بخلاف العكس .
ولو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها ( 1 ) ، ولا يضمن بالنقل
عنه وإن كان إلى أدون .
ولو كانت في بيت صاحبها فقال له : احفظها في موضعها ، فنقلها من
غير خوف ضمن ، لا معه .
الخامس : التضييع : بأن يلقيها في مضيعة ، أو يدل ( 2 ) سارقا ، أو أقر بها
للظالم ، أو يسعى بها إلى من يصادر المالك فيضمن . ولو ضيع بالنسيان
فالأقرب الضمان .
ولو سلمها إلى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم ، والأقرب
انتفاؤه عنه . وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم ؟ الأقرب ذلك . ويجوز
الحلف كاذبا للمصلحة ، ويجب التورية على العارف .
ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن ، ولو أكره ( 3 ) على التسليم
لم يضمن به ، فإن تمكن من الدفع وجب ، فإن أهمل ضمن ، ولا يجب
تحمل الضرر الكثير بالدفع .
السادس : الجحود : وهو موجب للضمان إن كان مع المالك بعد
مطالبته ، لا مع مطالبة غيره ، وفي سؤال المالك إشكال ، فإن لم يقم بينة
ولم ( 4 ) يعترف فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ، د ، ص ) : " وجب جعلها في حرز مثلها أو أعلى " .
( 2 ) في نسخة من ( ب ) زيادة " عليها " .
( 3 ) في ( أ ، د " : " أكرهه " .
( 4 ) في ( أ ، ب ، د ، ص ) والمطبوع : " أو لم " .