تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ولو قال : اجعل الخاتم في الخنصر ، فوضعه في البنصر لم يضمن ، بخلاف العكس . ولو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها ( 1 ) ، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى أدون . ولو كانت في بيت صاحبها فقال له : احفظها في موضعها ، فنقلها من غير خوف ضمن ، لا معه . الخامس : التضييع : بأن يلقيها في مضيعة ، أو يدل ( 2 ) سارقا ، أو أقر بها للظالم ، أو يسعى بها إلى من يصادر المالك فيضمن . ولو ضيع بالنسيان فالأقرب الضمان . ولو سلمها إلى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم ، والأقرب انتفاؤه عنه . وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم ؟ الأقرب ذلك . ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة ، ويجب التورية على العارف . ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن ، ولو أكره ( 3 ) على التسليم لم يضمن به ، فإن تمكن من الدفع وجب ، فإن أهمل ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع . السادس : الجحود : وهو موجب للضمان إن كان مع المالك بعد مطالبته ، لا مع مطالبة غيره ، وفي سؤال المالك إشكال ، فإن لم يقم بينة ولم ( 4 ) يعترف فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ، د ، ص ) : " وجب جعلها في حرز مثلها أو أعلى " . ( 2 ) في نسخة من ( ب ) زيادة " عليها " . ( 3 ) في ( أ ، د " : " أكرهه " . ( 4 ) في ( أ ، ب ، د ، ص ) والمطبوع : " أو لم " .