تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أخر متمكنا ضمن . ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره ، فإن تركها والحال هذه ضمنها ، سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره . ولو قال : لا تنقلها وإن خفت ، فنقلها من غير خوف ضمن ، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال : أتلفها . ولو ادعى الناقل عن المعين السبب : كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك ، لإمكان إقامة البينة ، وقول الودعي ، لأنه أمينه . ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن . ولو قال : ضعها في كمك ، فجعلها في جيبه لم يضمن ، لأنه أحرز ، ويضمن بالعكس . ولو قال : اربطها في ثوبك ، فجعلها في يده احتمل الضمان ، لكثرة السقوط من اليد ، وعدمه ، لأنها أحفظ من الطرار بالبط ، أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن ، فإن ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن ، لأنه إغراء للطرار ، ولا يضمن لو جعله من داخل . ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن ، ولو كانت للمودع فهي كالبيوت ، ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن . ولو قال : " اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا " فأدخل قوما ( 1 ) ضمن ، سواء سرقت حال الإدخال أو بعده ، سرقها من دخل البيت أو غيره .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " فيها " بدل " قوما " .
قواعد الأحكام — صفحة 187 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة