تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
على التلف قبل الموت على إشكال . ولو وجد على كيس مختوم : " أنه وديعة فلان " لم تسلم إليه ، وكذا لو وجد ( 1 ) في دستوره إلا بالبينة . الثالث : التقصير في دفع المهلكات : فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا يصبر عليه عادة فهلكت ضمن ، سواء أمره المالك أو لا ، ويرجع على المالك وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرع ، أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان . ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه ، أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها ، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح ، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب ، إلا مع نهي المالك . ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن ، لاعتياده . ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع الضرورة : كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه ( 2 ) . الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي ، فإن تلفت بالنقل إليه : كانهدامه ضمن ، ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا ، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي . ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ، إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت . ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن
هامش
( 1 ) في النسخة : " لو وجده " . ( 2 ) " وشبهه " ليست في ( ص ) .