على التلف قبل الموت على إشكال .
ولو وجد على كيس مختوم : " أنه وديعة فلان " لم تسلم إليه ، وكذا لو
وجد ( 1 ) في دستوره إلا بالبينة .
الثالث : التقصير في دفع المهلكات : فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة
لا يصبر عليه عادة فهلكت ضمن ، سواء أمره المالك أو لا ، ويرجع على
المالك وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرع ، أما لو نهاه عن العلف أو السقي
فترك عصى ولا ضمان .
ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه ، أو طرح الأقمشة في المواضع
التي تعفنها ، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح ، ولو لم يندفع إلا
باللبس وجب ، إلا مع نهي المالك .
ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن ، لاعتياده . ولو أخرجها من
منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن ، إلا مع الضرورة : كعدم التمكن
من سقيها أو علفها فيه وشبهه ( 2 ) .
الرابع : المخالفة في كيفية الحفظ ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب
الاقتصار عليه ، ويضمن لو نقل ، إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي ،
فإن تلفت بالنقل إليه : كانهدامه ضمن ، ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن
كان حرزا ، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي .
ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل إلى الأحرز والمساوي ،
إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال : وإن تلفت .
ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن
هامش
( 1 ) في النسخة : " لو وجده " .
( 2 ) " وشبهه " ليست في ( ص ) .