تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ( 1 ) ضمن الجميع وإن اتحد المالك ، ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى ، ولو مزج غيره ضمنهما المازج . والشد كالختم : إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف ، وإلا ضمن بالأخذ ، ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع . الثاني : الإيداع : فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي - وإن كان ثقة - من غير ضرورة ولا إذن ضمن ، وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق . أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن ، وكذا لو أودعه حالة السفر . وإذا أراد السفر ردها على المالك ، فإن تعذر فعلى الحاكم ، فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان . وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم ، فإن تعذر فإلى الثقة مع الحاجة . وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن . والأقرب وجوب القبض على الحاكم . وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه . ولو أراد السفر فدفنها ضمن ، إلا أن يخاف المعاجلة . ومن حضرته الوفاة وجبت عليه الوصية بما عنده من الوديعة ، فإن أهمل ضمن ، إلا أن يموت فجأة على إشكال . ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل : كقوله : له ( 2 ) عندي ثوب ، وله أثواب ضمن ، أما لو قال : عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن ، تنزيلا
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " لا يتمايزان " . ( 2 ) " له " ليست في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ، ش ، ص ) .