تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد : الأول : الوديعة وفيه فصول : الأول : في حقيقتها وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، جائزة من الطرفين . ولا بد فيها من إيجاب وهو : كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان ، وقبول فعلا أو قولا دالا على الرضى . ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف ، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين ، بل إلى الولي . ولا يصح أن يستودعا ، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال . أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان . ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق ، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها ، وكذا لو أكره على قبضها ،
قواعد الأحكام — صفحة 183 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة