تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة ، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر . ( ب ) : لو وجد بناءه أو خشبه ( 1 ) أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه ( 2 ) فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق . ( ج ) : لا يجوز بيع حق الهواء ، ولا مسيل الماء ولا الاستطراق .

الفصل الثالث : في التنازع

لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين - بسبب يوجب التشريك كالإرث - على شئ شاركه الآخر إن كان بإذنه ، وإلا صح في الربع ولا شركة ، ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة . ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث ، وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه ، بخلاف ممتزج الأجزاء . ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد ، ويقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر ، فإن بيعا منفردين : فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه ، وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه . ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع الضبط ، كما في بيع الماء ، وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه .
هامش
( 1 ) في النسخة و ( ج ، د ) : " خشبته " . ( 2 ) في ( أ ) : " سبقه " .
قواعد الأحكام — صفحة 176 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة