استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة ، ولو خيف على الحائط السقوط
ففي جواز الإبقاء نظر .
( ب ) : لو وجد بناءه أو خشبه ( 1 ) أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم
سببه ( 2 ) فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق .
( ج ) : لا يجوز بيع حق الهواء ، ولا مسيل الماء ولا الاستطراق .
الفصل الثالث : في التنازع
لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين - بسبب يوجب التشريك
كالإرث - على شئ شاركه الآخر إن كان بإذنه ، وإلا صح في الربع
ولا شركة ، ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة .
ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ، ومدعي أحدهما الباقي
مع التشبث ، وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط
واشتبه ، بخلاف ممتزج الأجزاء .
ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد ، ويقسط الثمن
على القيمتين مع التعاسر ، فإن بيعا منفردين : فإن تساويا في الثمن فلكل
مثل صاحبه ، وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه .
ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع
الضبط ، كما في بيع الماء ، وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو
ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه .
هامش
( 1 ) في النسخة و ( ج ، د ) : " خشبته " .
( 2 ) في ( أ ) : " سبقه " .