تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بالملك صار صاحب يد في الأس . ويحكم لصاحب السفل بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلو بجدران الغرفة . أما السقف : فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو - كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو - فهو لصاحب السفل ، لاتصاله ببنائه على الترصيف ، وإن كان بحيث يمكن إحداثه - كجذع ينقب ( 1 ) له في وسط الجدار ويجعل البيت بيتين - فهما مشتركان فيه ، ويحتمل التسوية ، لأنه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل ، واختصاص الأول والثاني . ولو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة : فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك إلى العلو ، واختص الأسفل بالباقي ، ولو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب إلى المرقى بينهما والباقي للأسفل . ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل ، ويقضى بالدرجة لصاحب العلو ، ويتساويان في الخزانة تحتها . كل ذلك مع اليمين . والمسناة بين الملكين كالجدار . * * *
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( د ) : " يثقب " ، وفي ( أ ) : " ثقب " .