تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا ، فإن أعتقه صح ، وفي رجوع العبد إشكال ، ينشأ : من أن إعتاقه لم يصادف للملك سوى الرقبة ، فلا يؤثر إلا فيه ، كما لو أوصى لرجل برقبته ، ولآخر بخدمته فأعتق الأول ، ومن اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة ، وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم يحصل المنفعة للعبد . والراكب أولى من قابض اللجام على رأي ، وذو الحمل على الدابة أولى من غيره . ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثره ( 1 ) ، وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب . والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه ، ومع التصرف إشكال . ولو صاح أجنبي عن المنكر صح ، فإن كان عن دين بإذنه كان توكيلا ، وإلا تبرعا في القضاء ، وإن كان عن عين بإذنه فكالأول ، وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى ، ويرجع بما أداه إن صالح بإذنه . ولو صاح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح ، دينا كانت الدعوى أو عينا . ولو خرجت أغصان الجار إليه قطعها من حد ملكه إن لم يمكن العطف وإن لم يأذن الحاكم ، فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو انتهائها والمدة ، وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى . وكذا البحث في العروق الممتدة ، والحائط المائل إلى هواء غيره ، والخشبة الواقعة على ملك غيره .
هامش
( 1 ) في ( ب ، د ، ه‍ ) : " أكثر " .