ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ، وكذا
في الدين بمثله ، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال ،
ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال ، ويلزم
التأجيل .
وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني .
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح
والخسران صح .
ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ، ولو ظهر
استحقاق أحد العوضين بطل الصلح .
ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه . ولو صالح على
ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم .
الفصل الثاني : في تزاحم الحقوق
يجوز إخراج الروشن ، والجناح ، ووضع الساباط ، واستجداد الأبواب ،
ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض ( 1 )
مسلم . أما لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في
المرفوعة فإنه لا يجوز .
ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز ، وإذنهم
إعارة يجوز الرجوع فيه . ويمنع من استجداد باب في المرفوعة على إحداث روشن
هامش
( 1 ) في ( د ) زيادة " فيهما " .