تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ، وكذا في الدين بمثله ، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال ، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال ، ويلزم التأجيل . وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني . ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح . ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا ، ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح . ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه . ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم .

الفصل الثاني : في تزاحم الحقوق

يجوز إخراج الروشن ، والجناح ، ووضع الساباط ، واستجداد الأبواب ، ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض ( 1 ) مسلم . أما لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز . ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز ، وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه . ويمنع من استجداد باب في المرفوعة على إحداث روشن
هامش
( 1 ) في ( د ) زيادة " فيهما " .