فالأقوى الأرش ، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر
وغيرهما ، ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع .
ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو . ولو
طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل
الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة
في الثانية دون الأولى ، بل يختص كل وجه بصاحبه .
ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو
على الشركة .
ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ، ولو
أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه ، ولا يمنع صاحب السفل من
الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد .
ولو انفرد أحد الشريكين بلا نفاق على البئر والقناة لم يكن له منع
الآخر من الانتفاع بالماء ، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره
مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء ، ولا على المالك
إصلاح القناة لو خربت بغير سببه .
ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل
وإن كان مشتركا ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ، ولصاحب
السفل الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب ، أما
ضرب الوتد في السقف فلا .
فروع
( أ ) : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط
قواعد الأحكام — صفحة 175
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٥