تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فالأقوى الأرش ، وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما ، ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع . ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو . ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض ، وكذا في نصف الطول وكل العرض ، وتصح القرعة في الثانية دون الأولى ، بل يختص كل وجه بصاحبه . ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة . ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ، ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك ، والمعاد ملكه ، ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله ، لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد . ولو انفرد أحد الشريكين بلا نفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء ، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء ، ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه . ويجوز لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ، ولصاحب السفل الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب ، أما ضرب الوتد في السقف فلا . فروع ( أ ) : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط