تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وشبهه على رأي ، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض . ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن . ولذي الدارين المتلاصقتين ( 1 ) في دربين مرفوعين فتح باب بينهما ، وفي استحقاق الشفعة - حينئذ - نظر ، وينفرد الأدخل بما بين البابين ، ويتشاركان في الطرفين ، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه ، فإن سده فله العود إليه ، وليس لأحدهما الدخول ، ويحتمله إذ قد كان ( 2 ) له ذلك في ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع . وليس للمحاذي في النافذ منع مقابلة من وضع الروشن وإن استوعب الدرب ، فإن خرج جاز لمقابلة المبادرة فليس ( 3 ) للأول منعه . ويجوز جعل الدار اثنتين ، ويفتح في المرفوع آخر ( 4 ) في موضع له استطراقه ، وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس ، إلا على الاحتمال . والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك ، ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار ، بل يستحب ، ولو أذن جاز الرجوع ( 5 ) قبل الوضع ، وبعده على الأقوى ، لكن مع الأرش على إشكال ، ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن . ويجوز الصلح على الوضع ابتداء ، بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته . ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه ، ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ، ولو هدمه
هامش
( 1 ) في غير ( أ ، ش ، ص ) : " المتلاصقين " . ( 2 ) في ( ج ) : " إذ كان " . ( 3 ) في المطبوع : " وليس " . ( 4 ) في ( أ ) : " في المرفوع باب آخر " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ) : " جاز له الرجوع " .