وشبهه على رأي ، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض .
ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن .
ولذي الدارين المتلاصقتين ( 1 ) في دربين مرفوعين فتح باب بينهما ، وفي
استحقاق الشفعة - حينئذ - نظر ، وينفرد الأدخل بما بين البابين ، ويتشاركان
في الطرفين ، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه ، فإن سده فله
العود إليه ، وليس لأحدهما الدخول ، ويحتمله إذ قد كان ( 2 ) له ذلك في
ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع .
وليس للمحاذي في النافذ منع مقابلة من وضع الروشن وإن استوعب
الدرب ، فإن خرج جاز لمقابلة المبادرة فليس ( 3 ) للأول منعه .
ويجوز جعل الدار اثنتين ، ويفتح في المرفوع آخر ( 4 ) في موضع له
استطراقه ، وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس ، إلا على
الاحتمال .
والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير
ذلك ، ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار ، بل يستحب ، ولو أذن جاز
الرجوع ( 5 ) قبل الوضع ، وبعده على الأقوى ، لكن مع الأرش على إشكال ،
ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن .
ويجوز الصلح على الوضع ابتداء ، بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته .
ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن
شريكه ، ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ، ولو هدمه
هامش
( 1 ) في غير ( أ ، ش ، ص ) : " المتلاصقين " .
( 2 ) في ( ج ) : " إذ كان " .
( 3 ) في المطبوع : " وليس " .
( 4 ) في ( أ ) : " في المرفوع باب آخر " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ) : " جاز له الرجوع " .