تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بخلاف : طلق زوجتك وعلي كذا . ( ي ) : الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث . ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها ( 1 ) برئ الكفيل ، وكذا لو أحال المكفول المستحق ، لأنه كالقضاء . ( يا ) : لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه ، سواء كفل بإذنه أو لا ، ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له . * * *
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " أو غيرهما " .