لا يمكن الحياة بدونه ، أو : ثلاثة وما شابهه من المشاعة ، ففي الصحة نظر ، ينشأ :
من عدم السريان كالبيع ، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة
فيسري ، وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله : كيده ورجله .
( و ) : لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فلأقرب إلزام الكفيل
بالمال ، أو إحضاره مع احتمال براءته ، ويحتمل الصبر .
( ز ) : يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه ،
وإلا فلا إن كان متبرعا ، وإلا فكالأول .
( ح ) : لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة ، ولو أسلم أحد
الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما ، أما لو كان ضمانا فإنه
لا يسقط بإسلام المضمون عنه ، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة
نظر .
( ط ) : لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف
لم يرجع به على أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم : ألقه فألقاه .
أما لو قال له : ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة .
ولو قال : علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا : فإن قال : أردت
التساوي لزمه قدر نصيبه ، ولو قال : وعلي ( 1 ) ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا
لي ، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ : من
استناد التفريط إلى المالك . ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان ،
وكذا ( 2 ) مزق ثوبك وعلي ضمانه ( 3 ) أو : اجرح نفسك وعلي ضمانه ،
هامش
( 1 ) في ( ج ، ش ) : " علي " بدون الواو .
( 2 ) في ( أ ، ش ) : " وكذا لو قال " .
( 3 ) في ( أ ، ب ، ج ، ش ) : " الضمان " .