تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
لا يمكن الحياة بدونه ، أو : ثلاثة وما شابهه من المشاعة ، ففي الصحة نظر ، ينشأ : من عدم السريان كالبيع ، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري ، وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله : كيده ورجله . ( و ) : لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فلأقرب إلزام الكفيل بالمال ، أو إحضاره مع احتمال براءته ، ويحتمل الصبر . ( ز ) : يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه ، وإلا فلا إن كان متبرعا ، وإلا فكالأول . ( ح ) : لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة ، ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما ، أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه ، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر . ( ط ) : لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به على أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم : ألقه فألقاه . أما لو قال له : ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة . ولو قال : علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا : فإن قال : أردت التساوي لزمه قدر نصيبه ، ولو قال : وعلي ( 1 ) ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي ، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ : من استناد التفريط إلى المالك . ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان ، وكذا ( 2 ) مزق ثوبك وعلي ضمانه ( 3 ) أو : اجرح نفسك وعلي ضمانه ،
هامش
( 1 ) في ( ج ، ش ) : " علي " بدون الواو . ( 2 ) في ( أ ، ش ) : " وكذا لو قال " . ( 3 ) في ( أ ، ب ، ج ، ش ) : " الضمان " .