تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
كموت المكفول دون الوديعة والأمانة . وتصح كفالة من ادعي عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد لاستحقاق الحضور عليه ، والكفالة ببدن الميت ، إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة على صورته . والإطلاق يقتضي التعجيل ، فإن شرطا ( 1 ) أجلا وجب ضبطه . والتسليم الكامل في بلد العقد ، ولو عين غيره لزم . وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق ، وعند الأجل في المؤجلة . ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه ، أو في بلد الكفالة لو أطلق ، أراده المستحق أو كرهه ، وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه ، أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال ، وبتسليمه نفسه ، وبإبراء المستحق لأحدهما . ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ، ولا بتسليمه ( 2 ) قبل الأجل ، ولا بتسليمه في حبس الظالم ( 3 ) بخلاف حبس الحاكم ( 4 ) . ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه ، وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ، ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك . ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره ، أو يؤدي ما عليه ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فإن شرطنا " . ( 2 ) في ( أ ) : " وبتسليمه " . ( 3 ) في ( ص ) : " في حبس الحاكم " . ( 4 ) عبارة " بخلاف حبس الحاكم " لا توجد في ( ص ) .