كموت المكفول دون الوديعة والأمانة .
وتصح كفالة من ادعي عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد
لاستحقاق الحضور عليه ، والكفالة ببدن الميت ، إذ قد يستحق إحضاره
لأداء الشهادة على صورته . والإطلاق يقتضي التعجيل ، فإن شرطا ( 1 ) أجلا
وجب ضبطه . والتسليم الكامل في بلد العقد ، ولو عين غيره لزم . وللمكفول
له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق ، وعند الأجل
في المؤجلة .
ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه ، أو في
بلد الكفالة لو أطلق ، أراده المستحق أو كرهه ، وبموت المكفول في غير
الشهادة على عينه ، أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال ،
وبتسليمه نفسه ، وبإبراء المستحق لأحدهما . ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد
غالبة مانعة ، ولا بتسليمه ( 2 ) قبل الأجل ، ولا بتسليمه في حبس الظالم ( 3 ) بخلاف
حبس الحاكم ( 4 ) .
ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه ، وينظر في إحضاره
بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ، ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول
بقدر ذلك .
ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره ، أو يؤدي ما عليه ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فإن شرطنا " .
( 2 ) في ( أ ) : " وبتسليمه " .
( 3 ) في ( ص ) : " في حبس الحاكم " .
( 4 ) عبارة " بخلاف حبس الحاكم " لا توجد في ( ص ) .